المادة 27 من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959

أ-اذا انهيت خدمة الموظف لعلة مقعدة نشأت بسبب قيامه بالوظيفة ، او اذا انهيت خدمته لعجزه عن مواصلتها من جراء مخاطرته بحياته لانقاذ حياة غيره او بسبب استهدافه لخطر الموت لمصلحة عامة او لغاية انسانية ، او بسبب خطر استهدف له او إعتداء تعرض له اثناء قيامه بالوظيفة او من أجل قيامه بوظيفته ، فيعطى راتب تقاعد اذا كان قد اكمل عشر سنوات خدمة مقبولة للتقاعد ، ويعطى مكافأة اذا كانت خدمته المقبولة للتقاعد اقل من عشر سنوات. وفي كلتا الحالتين يعطى الموظف بالاضافة الى راتب التقاعد او المكافأة راتب اعتلال يعادل:- 1- 5 / 60 من راتبه الشهري الاخير اذا كانت قدرته على اعالة نفسه قد تعطلت تعطيلاً خفيفاً. 2- 10/ 60 من راتبه الشهري الاخير اذا كانت قدرته على اعالة نفسه قد تعطلت تعطيلاً جزئياً. 3- 15/ 60 من راتبه الشهري الاخير اذا كانت قدرته على اعالة نفسه قد تعطلت تعطيلاً جسيماً. 4- 20 / 60 من راتبه الشهري الاخير اذا كانت قدرته على اعالة نفسه قد تعطلت تعطيلاً كلياً. ب- لا يجوز ان يزيد راتب الاعتلال الشهري في أي من حالات العجز الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة على ما نسبته (20%) من الراتب الشهري الأخير وبما لا يتجاوز (500) دينار شهريا .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة