القوانين
قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959
62 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون التقاعد المدني لسنة 1959 ) ويعمل به من تاريخ 1 /10 / 1959.
- المادة 2تكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: تعني كلمة ( المملكة ): المملكة الاردنية الهاشمية وتعني كلم…
- المادة 3الفصل الثاني الموظفون التابعون للتقاعد يقسم الموظفون الى قسمين: أ- قسم تابع للتقاعد ويشمل الموظفين المذكورين في المادة الرابعة من هذا القانون. ب- قسم غير تابع للتقاعد ويش…
- المادة 4أ- مع مراعاة أحكام هذا القانون، يعتبر تابعا للتقاعد :- 1- الوزير.صفحة 2 من 18 2- الموظف الذي يشغل إحدى وظائف الفئة العليا وكل من يتقاضى راتب الوزير العامل وعلاواته وامتيا…
- المادة 5الفصل الثالث الخدمات المقبولة للتقاعد تعتبر الخدمات التالية خدمات مقبولة للتقاعد:- أ- الخدمة المقبولة للتقاعد بموجب أي قوانين سابقة. ب- الخدمة التي يقضيها الموظفون الوارد…
- المادة 6اذا اكتسب موظف غير اردني الجنسية الاردنية وأصبح تابعاً للتقاعد ، تحسب له المدة التي قضاها في خدمة الحكومة في وظيفة مصنفة قبل اكتسابه الجنسية خدمة مقبولة للتقاعد.
- المادة 7لا تعتبر الخدمات التالية مقبولة للتقاعد: أ- الخدمات التي يقضيها موظف قبل اكماله السابعة عشرة من عمره. ب- الخدمات التي يقضيها الموظف بعد اكماله الستين من عمره الا اذا كانت…
- المادة 8الفصل الرابع العائدات التقاعدية تقتطع عائدات التقاعد من راتب الموظف التابع للتقاعد او الوزير او عضو مجلس الامة بموجب احكام هذا القانون بنسبة 7% ( سبعة في الماية ).
- المادة 9تقيد العائدات التقاعدية االمقتطعة ايراداً للدولة وتؤدى من الميزانية العامة جميع المبالغ التي تتحقق بموجب احكام هذا القانون.
- المادة 10تحسب العائدات التقاعدية للحالات الواردة في الفقرتين ( و ، ح ) من المادة الخامسة على اساس الراتب الذي كان يتقاضاه الموظف في الحكومة قبل وقوع الاعارة او الاجازة الا اذا كان…
- المادة 11لا تقتطع العائدات التقاعدية من راتب الموظف عن الخدمة المقبولة للتقاعد بموجب احكام الفقرتين (د ، ه ) من المادة الخامسة من هذا القانون باستثناء المدة التي تقاضى راتبا عنها.…
- المادة 12الفصل الخامس الاحالة على التقاعد أ- حين اكمال الموظف الستين من عمره او حين اكماله اربعين سنة خدمة مقبولة للتقاعد يجب احالته على التقاعد. ب- يحال الموظف الذي تنطبق عليه ال…
- المادة 13أ- للموظف الذي اكمل ثلاثين سنة خدمة مقبولة الحق في أن يتقاعد. ب- للقاضي المعرف بقانون استقلال القضاء وللقاضي الشرعي الذي بلغت مدة خدمته المقبولة للتقاعد خمساً وعشرين سنة …
- المادة 14تعاد للموظفة المستقيلة العائدات التقاعدية التي اقتطعت من رواتبها.
- المادة 15أ- يجوز لمجلس الوزراء ان يقرر إحالة الموظف على التقاعد اذا أكمل خمسا وعشرين سنة خدمة مقبولة للتقاعد وإحالة الموظفة على التقاعد اذا اكملت عشرين سنة خدمة مقبولة للتقاعد. ب …
- المادة 16اذا انهيت خدمة موظف لاكماله الستين من عمره وكانت خدمته المقبولة للتقاعد خمسة عشر سنة اعطي راتب تقاعد بمقتضى احكام هذا القانون وان لم يكن مكملا هذه المدة اعطي مكافأة.
- المادة 17أ-مع مراعاة احكام المادة (26) من هذا القانون ، يعتبر محالاً على التقاعد الموظف الذي تنتهي خدمته بغير الاستقالة او فقد الوظيفة اذا كان مستحقاً للتقاعد ، واذا لم يكن مستحقا…
- المادة 18أ- يكتسب الوزير حق التقاعد اذا كان متقاعدا أو بلغت خدماته في أي من المؤسسات الدستورية أو الوزارات والدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو البلد…
- المادة 19الفصل السادس حساب راتب التقاعد والمكافأة أ- يحسب راتب التقاعد الشهري للموظف الذي يستحق التقاعد على اساس ضرب مجموع عدد اشهر خدمته المقبولة للتقاعد في راتبه الشهري الاخير و…
- المادة 20اذا كان الموظف يستوفي جزءاً من راتبه لسبب قانوني فيحسب راتب الموظف على اساس راتبه الاصلي الكامل.
- المادة 21يجري حساب المكافأة التي لم تحدد في هذا القانون على اساس جزء من اثني عشر جزءاً من راتب الموظف الشهري الاخير عن كل شهر كامل من خدمته المقبولة للتقاعد على ان لا يقل مقدار ال…
- المادة 22الفصل السابع اعادة الاستخدام أ- 1- مع مراعاة أحكام البند (2) من هذه الفقرة، اذا عين المتقاعد وزيرا يوقف الراتب التقاعدي بما في ذلك راتب الاعتلال الذي خصص له من تاريخ إعاد…
- المادة 23على الرغم مما ورد في قانون الضمان الاجتماعي، اذا انتهت خدمة الوزير او الموظف ولم يكمل مدة الخدمات المقبولة للتقاعد المنصوص عليها في هذا القانون فيجوز بناء على طلب منه اعا…
- المادة 24الموظفة التابعة للتقاعد والتي تتقاضى راتباً موروثاً اذا خصص لها راتب تقاعد عن خدمتها تعطى الراتب الاكثر ويوقف الاخر.
- المادة 25عندما يترتب دفع عائدات تقاعدية عن خدمات سابقة او إعادة العائدات او المكافآت التي تم استيفاؤها عن تلك الخدمات تسترد المبالغ التي يجب إعادتها بنسبة لا تقل عن (7% ) من الرات…
- المادة 26يفقد نهائياً الحق في راتب التقاعد او المكافأة:- أ- كل موظف او متقاعد حكم عليه بحكم قطعي من محكمة مختصة لارتكابه ايا من الجرائم التالية التي تقع خلافاً لاحكام القوانين وال…
- المادة 27أ-اذا انهيت خدمة الموظف لعلة مقعدة نشأت بسبب قيامه بالوظيفة ، او اذا انهيت خدمته لعجزه عن مواصلتها من جراء مخاطرته بحياته لانقاذ حياة غيره او بسبب استهدافه لخطر الموت لمص…
- المادة 28اذا انهيت خدمة الموظف لعلة مقعدة لم تنشأ عن قيامه بالوظيفة او لعلة او مرض مزمن يجعله بحكم المقعد او يجعله عاجزاً عن اعالة نفسه بنفسه دون معونة غيره كالجنون والفالج والعمى…
- المادة 29تؤيد الحالة الصحية المشار اليها في المادتين السابقتين بتقرير من اللجنة الطبية العليا او أية لجنة طبية حكومية أخرى تقوم مقامها.
- المادة 30أ- على الموظف الذي يعطى راتب اعتلال ان يمثل للفحص الطبي في المكان والزمان اللذين تعينهما وزارة المالية لهذه الغاية كلما طلبت منه ذلك على ان لا يزيد الفحص عن مرة كل سنتين.…
- المادة 31الفصل العاشر حقوق افراد العائلة يعتبر الأشخاص الآتي ذكرهم أفراد عائلة الموظف أو المتقاعد المتوفى الذين لهم الحق في راتب التقاعد أو المكافأة أو التعويضات بموجب أحكام هذا ا…
- المادة 32يقطع راتب التقاعد المخصص للابن من تاريخ اكماله الثامنة عشرة من عمره الا في الاحوال التالية: أ- اذا كان عند اتمامه السابعة عشرة من العمر يتابع العلم في مدرسة ثانوية او كلي…
- المادة 33يقطع راتب التقاعد عن الزوجات والبنات والامهات عند تزوجهن على ان يعاد اليهن استحقاقهن اذا اصبحن ارامل او مطلقات. اما البنات والامهات اللواتي كن متزوجات عند وفاة وفاة ابيهن…
- المادة 34ملغاه
- المادة 35مع مراعاة احكام المادة الثالثة والاربعين من هذا القانون ، اذا توفي موظف متقاعد فيخصص لورثته المستحقين 75% ( خمسة وسبعون بالمائة ) من راتبه التقاعدي.
- المادة 36توزع رواتب التقاعد او المكافآت او التعويضات التي يقرر دفعها بموجب احكام هذا القانون على الورثة المستحقين بالتساوي.
- المادة 37اذا توفي الموظف او المتقاعد عن زوجة او زوجات حوامل يعاد توزيع راتب التقاعد مجدداً بعد الولادة وفق احكام هذا القانون.
- المادة 38أ-لا يجوز الجمع بين راتبي التقاعد ، واذا استحق احد افراد العائلة اكثر من راتب تقاعد واحد فيخصص له الراتب الاكبر. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز لأ…
- المادة 39لا يستفيد ورثة المتقاعد من راتب الاعتلال المخصص بموجب احكام هذا القانون باستثناء ورثة الموظف الذي خصص له راتب اعتلال فقط وفقا لأحكام المادة (27) من هذا القانون
- المادة 40اذا توفي موظف اثناء وجوده في الخدمة فتعطى عائلته راتبا تقاعديا يعادل (75%) من الراتب التقاعدي الذي يستحقه فيما لو بقى على قيد الحياة على ان لا يقل عن ثلث راتبه الشهري الا…
- المادة 41أ- اذا قتل الموظف فوراً بسبب ناشئ عن قيامه بوظيفته وبدون اهمال منه او توفي خلال سنة واحدة من تاريخ وقوع الاسباب المذكورة في المادة السابعة والعشرين من هذا القانون والتي ا…
- المادة 42اذا طرأ تغيير على المستفيدين من راتب التقاعد سواء بوفاة احدهم ام بفقدانه حقه فيه بصورة اخرى او باستعادة احدهم الحق في راتب التقاعد الذي كان قد قطع عنه فيعاد حساب رواتب تق…
- المادة 43أ- اذا وجد بالحساب ان الراتب الشهري الذي يستحقه كل فرد من افراد العائلة بموجب احكام المادتين الخامسة والثلاثين والاربعين من هذا القانون يقل عن دينار واحد فيخصص لكل منهم د…
- المادة 44الفصل الحادي عشر احكام عامة
- المادة 44يعتمد في تقدير عمر الموظف واعمار افراد العائلة واصحاب الاستحقاق واي صاحب حق بموجب احكام هذا القانون بناء على شهادة الولادة او سجلات دائرة الاحوال المدنية واذا كان يوم الو…
- المادة 45يحدد وزير المالية بموجب تعليمات يصدرها كيفية تأدية العائدات التقاعدية إلى الخزينة عن مدة إعارة الموظف على ان تراعى في مدة الإعارة وشروطها الأحكام الخاصة في أنظمة الموظفين…
- المادة 46ملغاه
- المادة 47الفصل الثاني عشر الموظفون غير المصنفين غير التابعين للتقاعد
- المادة 47أ- مع مراعاة احكام المادة (26) من هذا القانون اذا انهيت خدمة الموظف غير المصنف بغير الاستقالة او فقد الوظيفة وكانت له خدمة خمس سنين او اكثر يعطى مكافأة تعادل جزءا من اثني…
- المادة 48أ) اذا انهيت خدمة الموظف غير المصنف لعجزه عن القيام بأعباء وظيفته بسبب حالته الصحية وكانت تلك الحالة قد نشأت عن قيامه بوظيفته بسبب خطر استهدف له او اعتداء تعرض له اثناء ق…
- المادة 49تؤلف في وزارة المالية لجنة تسمى ( لجنة التقاعد المدني ) من ثلاثة من موظفي وزارة المالية من الصنف الاول يعينهم وزير المالية على ان يكون احدهم رئيساً وتكون هذه اللجنة مسؤول…
- المادة 49الفصل الثالث عشر تسوية الحقوق التقاعدية
- المادة 501- تسوى الحقوق المشمولة بأحكام هذا القانون بناء على طلب يقدم الى وزير المالية من الجهة الرسمية التي كان صاحب الاستحقاق يعمل فيها وذلك خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ انت…
- المادة 51أ- تقرر لجنة التقاعد المدني مدى استحقاق الطالب ومقدار الحق وتاريخ استحقاقه واسماء المستحقين في كل حالة ويصدر قرارها اما بالاجماع او بالاكثرية. ب- يجوز للجنة في كل وقت ان …
- المادة 52يبلغ رئيس اللجنة قرار اللجنة خطياً لكل من الطالب و وزير المالية ( او من ينيبه عنه خطياً ) حسب الاصول.
- المادة 53اذا لم يقنع الطالب او وزير المالية ( او من ينيبه ) بقرار لجنة التقاعد المدني فيجوز لكل منهما ان يطعن في قرار اللجنة امام محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ التب…
- المادة 54أ- تحدد علاوات غلاء المعيشة المقررة للمتقاعدين بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء استنادا لاحكام هذا القانون على ان تحدد فيها مقاديرها ونسبة الزيادات السنوية عليها واسس صر…
- المادة 55دون الاجحاف بما ورد في اي نص من نصوص هذا القانون لا تسري احكامه على الحقوق التقاعدية التي نشأت اسباب استحقاقها قبل نفاذه ، وتتم تسوية تلك الحقوق بموجب القوانين التي وقعت …
- المادة 56الفصل الرابع عشر احكام ختامية والغاءات
- المادة 56يجوز لمجلس الوزراء ان يصدر بموافقة الملك انظمة لتنفيذ احكام هذا القانون .
- المادة 57أ- تلغى جميع الاحكام الواردة في قانون استقلال القضاء رقم ( 19) لسنة 1955 والتي تتعارض مع احكام هذا القانون. ب- يلغى قانون التقاعد رقم ( 3 ) لسنة 1941 ويلغى القانون رقم ( …
- المادة 58رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.