المادة 15 من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959

أ- يجوز لمجلس الوزراء ان يقرر إحالة الموظف على التقاعد اذا أكمل خمسا وعشرين سنة خدمة مقبولة للتقاعد وإحالة الموظفة على التقاعد اذا اكملت عشرين سنة خدمة مقبولة للتقاعد. ب - يجوز لمجلس الوزراء ان يقرر نقل أي موظف ، لم يكمل المدة القانونية المقررة لاحالته للاستيداع ، الى أي مؤسسة او شركة او جهة ناتج أي منها عن عملية التخاصية وتكون خاضعة لاحكام قانون الضمان الاجتماعي شريطة تحويل العائدات التقاعدية المقتطعة من راتبه الى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لغايات تسديد اشتراكه عن سنوات الخدمة السابقة على ان يتم تغطية أي نقص نتيجة عدم كفاية العائدات التقاعدية المقتطعة للموظف لتسديد اشتراكه في الضمان الاجتماعي في المؤسسة او الشركة المنقول لها من صندوق عوائد التخاصية وفقا لاحكام البند (6) من الفقرة (د) من المادة (13) من قانون التخاصية رقم (25) لسنة 2000.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة