المادة 16 من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959
اذا انهيت خدمة موظف لاكماله الستين من عمره وكانت خدمته المقبولة للتقاعد خمسة عشر سنة اعطي راتب تقاعد بمقتضى احكام هذا القانون وان لم يكن مكملا هذه المدة اعطي مكافأة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026