المادة 17 من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959
أ-مع مراعاة احكام المادة (26) من هذا القانون ، يعتبر محالاً على التقاعد الموظف الذي تنتهي خدمته بغير الاستقالة او فقد الوظيفة اذا كان مستحقاً للتقاعد ، واذا لم يكن مستحقاً للتقاعد وكانت خدمته المقبولة للتقاعد خمس سنوات او اكثر يعطى مكافأة. اما اذا كانت خدمته تلك اقل من خمس سنوات فتعاد اليه العائدات التقاعدية التي اقتطعت من رواتبه.
ب- اذا كان للموظف المصنف الذي احيل على التقاعد او انهيت خدمته ، خدمة غير مصنفة وغير مقبولة للتقاعد وكانت خمس سنين فاكثر فيعطى مكافأة عن خدمته غير المصنفة بالاضافة الى ما يستحقه بمقتضى احكام هذا القانون عن خدمته المصنفة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026