المادة 45 من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959
يحدد وزير المالية بموجب تعليمات يصدرها كيفية تأدية العائدات التقاعدية إلى الخزينة عن مدة إعارة الموظف على ان تراعى في مدة الإعارة وشروطها الأحكام الخاصة في أنظمة الموظفين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026