المادة 33 من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959
يقطع راتب التقاعد عن الزوجات والبنات والامهات عند تزوجهن على ان يعاد اليهن استحقاقهن اذا اصبحن ارامل او مطلقات.
اما البنات والامهات اللواتي كن متزوجات عند وفاة وفاة ابيهن او ولدهن ولم يستفدن وقتئذ من راتب مورثهن ثم اصبحن ارامل او مطلقات فينلن نصيبهن من تاريخ الترمل او الطلاق وفاقاً لاحكام هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026