المادة 13 من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959
أ- للموظف الذي اكمل ثلاثين سنة خدمة مقبولة الحق في أن يتقاعد.
ب- للقاضي المعرف بقانون استقلال القضاء وللقاضي الشرعي الذي بلغت مدة خدمته المقبولة للتقاعد خمساً وعشرين سنة الحق في ان يتقاعد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026