المادة 12 من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959
الفصل الخامس
الاحالة على التقاعد
أ- حين اكمال الموظف الستين من عمره او حين اكماله اربعين سنة خدمة مقبولة للتقاعد يجب احالته على التقاعد.
ب- يحال الموظف الذي تنطبق عليه الفقرة السابقة بقرار من مجلس الوزراء الا اذا رأى المجلس لاسباب تعود للمصلحة العامة ابقاءه في الخدمة لمدة لا تزيد عن خمس سنوات.
ج- اذا لم يكن الموظف الذي اكمل الستين من عمره مستحقا التقاعد فيجب انهاء خدمته بقرار من مجلس الوزراء مع مراعاة الاستثناء الوارد في الفقرة (ب) من هذه المادة.
د- اذا لم يصدر قرار الاحالة على التقاعد او انهاء الخدمة حسبما ذكر في الفقرات السابقة خلال شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون اذا كان الموظف مكملا الستين من عمره او الاربعين سنة خدمة مقبولة للتقاعد او من تاريخ اكماله الستين من عمره او لاربعين سنة خدمة مقبولة للتقاعد ولم يصدر في جميع هذه الحالات قرار من مجلس الوزراء بابقاء الموظف فيعتبر محالا على التقاعد اذا كان مستحقاً التقاعد وتعتبر خدمته منتهية اذا لم يكن مستحقاً التقاعد وعلى الوزير المختص ان يأمر بايقاف راتبه من تاريخ انتهاء الشهرين المذكورين حسبما تكون الحالة و لا تدخل مدة الشهرين المشار اليهما في عداد الخدمات المقبولة للتقاعد ويؤدى الراتب كاملا للموظف خلال هذه المدة دون ان تقطع منه العائدات التقاعدية.
ه- على الوزير المختص ان يعلم مجلس الوزراء باسماء موظفي وزارته والدوائر المرتبطة بها الذين تنطبق عليهم احكام هذه المادة.
و- لا تسري أحكام هذه المادة على الوزراء وعلى موظفي المجموعة الأولى من الفئة العليا وعلى الموظفين الذين تنص القوانين والأنظمة على تعيينهم برتبة وزير او براتب الوزير العامل وعلاواته وامتيازاته وعلى موظفي البلاط الملكي الهاشمي من الدرجتين العليا والخاصة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026