المادة 2 من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959

تكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: تعني كلمة ( المملكة ): المملكة الاردنية الهاشمية وتعني كلمة ( الحكومة ): حكومة المملكة الاردنية الهاشمية. وتعني كلمة ( الوزير ): رئيس الوزراء والوزير العامل في مجلس الوزراء ووزير البلاط ورئيس الديوان الملكي الهاشمي ورئيس محكمة التمييز وكل من أشغل وظيفة حكومية برتبة وزير وكان وزيرا سابقا. وتعني كلمة ( الموظف ): الموظف الاردني المصنف الذي يتقاضى راتبه من الميزانية العامة او أي موظف او مستخدم آخر نصت القوانين والانظمة الاخرى انه تابع للتقاعد على حساب الخزانة العامة. وتعني كلمة ( تقاعد ): راتب التقاعد الشهري الذي يخصص بموجب أحكام هذا القانون. وتعني كلمة (الراتب وعبارة الراتب الشهري الاخير ): الراتب الاساسي الشهري او مخصصات عضو مجلس الامة الاساسية الشهرية مضافا الى أي منهما ربع هذا الراتب او تلك المخصصات و لا تشمل العلاوات والمخصصات الاخرى من أي نوع كانت. وتعني كلمة ( السنة ): السنة بحسب التقويم الشمسي. وتعني كلمة ( الشهر ): جزءاً من اثني عشر جزءاً من السنة. وتعني كلمة ( اليوم ): جزءاً من ثلاثين جزءاً من الشهر. وتعني عبارة ( الدولة الاجنبية ): اية دولة غير المملكة الاردنية الهاشمية. وتعني عبارة ( الخدمة المقبولة للتقاعد ): الخدمة المقبولة للتقاعد بموجب احكام هذا القانون. وتعني عبارة ( الخدمة المصنفة ): الخدمة التي يقضيها الموظف في وظائف مصنفة. وتعني عبارة ( الموظف غير المصنف ): الموظف الذي يعين في وظيفة ذات راتب محدد في قانون الميزانية وليس لها درجة ويشمل ذلك كل من سبق تعيينه كموظف غير مصنف من اصل وظيفة مصنفة ولم يصدر قرار بتصنيفه و لا يشمل الاشخاص الذين تستخدمهم الحكومة من المخصصات المفتوحة او من مخصصات المشاريع او الامانات برواتب مقطوعة على اساس الاجرة اليومية او غيرها. وتعني عبارة ( الموظف بعقد ): الموظف الذي يعين لمدة محدودة بموجب عقد خطي في وظيفة حكومية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة