المادة 3 من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959
الفصل الثاني
الموظفون التابعون للتقاعد
يقسم الموظفون الى قسمين:
أ- قسم تابع للتقاعد ويشمل الموظفين المذكورين في المادة الرابعة من هذا القانون.
ب- قسم غير تابع للتقاعد ويشمل الموظفين غير المصنفين والموظفين بعقود من غير الخاضعين لاحكام المادة الرابعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026