المادة 31 من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959

الفصل العاشر حقوق افراد العائلة يعتبر الأشخاص الآتي ذكرهم أفراد عائلة الموظف أو المتقاعد المتوفى الذين لهم الحق في راتب التقاعد أو المكافأة أو التعويضات بموجب أحكام هذا القانون:- أ- الزوج / الزوجة أو الزوجات. ب-الأبناء الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من عمرهم. ج- البنات غير المتزوجات او الارامل او المطلقات. د- الأم والأب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة