المادة 2 من قانون التقسيم ضمن مناطق البلديات رقم 11 لسنة 1968

لاغراض هذا القانون يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المحددة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك. (البلدية ) - المؤسسة المعرفة بقانون البلديات وتشمل امانتي العاصمة والقدس. (المجلس) - مجلس البلدية ومجلس امانتي العاصمة والقدس واية لجنة تقوم مقام اي منها. (اللجنة المحلية ) لجنة التنظيم المحلية المنصوص عليها في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية لسنة 1955 وتعديلاته او اي تشريع اخر يقوم مقامه. (الرئيس ) - رئيس البلدية او امين العاصمة او امين القدس. (منطقة او المنطقة ) - عقار او مجموعة عقارات تخضع لاحكام هذا القانون. (عقار) - اية ارض وما عليها مهما كان نوعها وتشمل الاملاك العامة. (قسيمة) - قطعة من الارض وما عليها ضمن منطقة بعد تقسيمها بمقتضى احكام هذا القانون. (الاستحقاق الاصلي) - قيمة العقارات او الحقوق التي يملكها صاحب العلاقة في المنطقة قبل التقسيم. (القيمة المستجدة) - مجموع قيم القسائم المقدرة لها بعد التقسيم0 ( الاحكام التنظيمية ) - مجموعة الشروط الفنية والعمرانية والمعمارية والاثرية والصحية التي يتوجب التقيد بها قانوناً عند التصرف باية قسيمة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة