المادة 2 من قانون التقسيم ضمن مناطق البلديات رقم 11 لسنة 1968
لاغراض هذا القانون يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المحددة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.
(البلدية ) - المؤسسة المعرفة بقانون البلديات وتشمل امانتي العاصمة والقدس.
(المجلس) - مجلس البلدية ومجلس امانتي العاصمة والقدس واية لجنة تقوم مقام اي منها.
(اللجنة المحلية ) لجنة التنظيم المحلية المنصوص عليها في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية لسنة 1955 وتعديلاته او اي تشريع اخر يقوم مقامه.
(الرئيس ) - رئيس البلدية او امين العاصمة او امين القدس.
(منطقة او المنطقة ) - عقار او مجموعة عقارات تخضع لاحكام هذا القانون.
(عقار) - اية ارض وما عليها مهما كان نوعها وتشمل الاملاك العامة.
(قسيمة) - قطعة من الارض وما عليها ضمن منطقة بعد تقسيمها بمقتضى احكام هذا القانون.
(الاستحقاق الاصلي) - قيمة العقارات او الحقوق التي يملكها صاحب العلاقة في المنطقة قبل التقسيم.
(القيمة المستجدة) - مجموع قيم القسائم المقدرة لها بعد التقسيم0 ( الاحكام التنظيمية ) - مجموعة الشروط الفنية والعمرانية والمعمارية والاثرية والصحية التي يتوجب التقيد بها قانوناً عند التصرف باية قسيمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026