المادة 3 من قانون التقسيم ضمن مناطق البلديات رقم 11 لسنة 1968

ضرورة حصول المجلس البلدي على اذن من مجلس الوزراء. للقيام بعملية التقسيم:- لمجلس الوزراء بناء على اقتراح اللجنة المحلية وتنسيب المجلس ان يصدر قرارا يأذن فيه للمجلس بأن يمارس تقسيم اية منطقة تقع ضمن اختصاصه او اية منطقة الحقت به واعلن عنها بمقتضى قانون تنظيم المدن والقرى والابنية ، انها منطقة تنظيمية وان يمارس تقسيمها حسب مخطط يضعه المجلس لهذه الغاية المشتمل على حدود تلك المنطقة المراد تقسيمها وما تشمله تلك المنطقة من عقارات في وضعها الراهن وفي الوضع الذي سوف تصبح عليه بموجب التقسيم بعد تثبيت التفاصيل المتعلقة بالامور التالية:- أ- الطرق والميادين ومواقف السيارات والحدائق والملاعب والجسور والادراج ، والاسواق وسائر المنشأت التي تتطلبها المنطقة.و ب- مواقع الدوائر الحكومية والبلدية ، والمعابد والمدارس بكافة انواعها والمستوصفات والمستشفيات والمبرات واماكن الاثار ودور الفنون وسائر الاماكن المعتبرة ذات نفع عام والتي تؤدي خدمة عامة. و ج- شبكة مجاري المياه الحلوة والمالحة والاقنية ( وتشمل مجاري مياه الامطار ). و. د- الابنية التي يراد ، هدمها والابنية الصالحة التي يراد ابقاؤها بدون هدم. و ه- الاحكام التنظيمية التي يجب التقيد بها عند بناء القسائم وبخاصة ارتفاع المباني والنسبة المئوية المسموح ببنائها ومقدار الارتداد بالبناء من كل جهة من جهات القسيمة ويشترط عند تطبيق احكام هذه المادة انه اذا زادت المساحة التي سيتم اقتطاعها للمرافق العامة المنصوص عليها في الفقرات (أ،ب،ج،د) منها على ثلث مساحة المنطقة فيدفع التعويض عن تلك الزيادة ويوزع هذا التعويض على اصحاب الاستحقاق في المنطقة بنسبة استحقاق كل منهم ، كما يدفع التعويض عن كامل الابنية وسائر الانشاءات والاشجار القائمة في المنطقة ويتم تقدير التعويض في الحالتين وفقا لاحكام هذا القانون كما يشترط ان يدفع التعويض كاملا بمقتضى احكام قانون الاستملاك المعمول به عن اي جزء من المنطقة يتم استملاكه بعد انجاز التقسيم فيها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة