المادة 10 من قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007

اجراءات التنفيذ أ- يقدم طلب التنفيذ من المحكوم له او المحكوم عليه الى الدائرة ورقيا أو الكترونيا مشتملا على اسم الدائن ولقبه وموطنه واسم المدين ولقبه وموطنه مشفوعا بالسند التنفيذي . ب-1- يجوز تسجيل الدعاوى التنفيذية ودفع الرسوم عنها وتقديم الطلبات التنفيذية وسائر الأوراق وإجراء التبليغات والمخاطبات والإنابات بالوسائل الإلكترونية. 2- يصدر وزير العدل التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام البند (1) من هذه الفقرة . ج- تعتمد التبليغات الإلكترونية في الدعاوى التنفيذية بما فيها الرسائل النصية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة