المادة 11 من قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007
أ- اذا توفي الدائن قبل تقديم طلب التنفيذ فلورثته تقديمه مرفقا بالوثائق التي تثبت صفتهم .
ب- اذا وقعت وفاة الدائن اثناء التنفيذ يحل ورثته محله اذا ابرز أي منهم الوثائق التي تثبت صفتهم .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026