المادة 111 من قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007
اذا كانت حصيلة التنفيذ غير كافية لتسديد الديون بكاملها فتوزع على الدائنين وفق الترتيب التالي :-
أ- اصحاب الديون الممتازة حسب ترتيبهم في الامتياز .
ب-و اذا كان اصحاب الديون في مرتبة واحدة من الامتياز وكانت الاموال الموجودة غير كافية لتسديد هذه الديون بكاملها تقسم بينهم قسمة غرماء .
ج- واذا زادت الاموال الموجودة على الديون الممتازة يقسم ما زاد منها بين اصحاب الديون العادية قسمة غرماء .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026