المادة 112 من قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007

إذا تبين للدائرة أنها استوفت من المدين أيّ مبلغ يزيد على مقدار الدَّ ين ودفعته إلى الدائن أو أنها استوفت أيَّ مبلغ دون وجه حق فعليها أن تتولى أمر استرداده ودفعه إلى المدين أو إلى من استُوفي منه، دون حاجة لاستصدار حكم قضائي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة