المادة 6 من قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007
السند التنفيذي
لا يجوز التنفيذ الا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الاداء ، وتشمل السندات التنفيذية مايلي:-
أ-الاحكام الصادرة عن المحاكم الحقوقية والشرعية والدينية واحكام المحاكم الجزائية المتعلقة بالحقوق الشخصية والأحكام الإدارية المتعلّ قة بالالتزامات الشخصية والاحكام والقرارات الصادرة عن أي محكمة او مجلس او سلطة اخرى نصت قوانينها الخاصة على ان تتولى الدائرة تنفيذها واي احكام اجنبية واجبة التنفيذ بمقتضى أي اتفاقية .
ب-السندات الرسمية .
ج- السندات العادية والأوراق التجارية القابلة للتداول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026