المادة 7 من قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007
أ- يراعى في تنفيذ السندات المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (6) من هذا القانون ما يلي:-
1- للمدين بعد تبليغه الإخطار بالدفع أن يعترض على مجموع الدَّ ين أو على قسم منه خلال خمسة عشر يوماً تلي تاريخ التبليغ.
2- يثابر على التنفيذ إذا لم يقدِّ م الاعتراض في الموعد المحدد.
3- إذا أقرّ المدين بالدَّ ين أو بقسم منه، فيدوّ ن ذلك في محضر التنفيذ، وتقوم الدائرة بتنفيذ ما جرى الإقرار به.
4- إذا اعترض المدين على الدَّ ين، كله أو قسم منه، وثبت عدم صحة هذا الاعتراض أمام المحكمة المختصة، تقضي المحكمة بإلزام المدين بغرامة تعادل خُ مْ س قيمة الدَّ ين المنازع به تُدفع كلها للخزينة، ويثابر على التنفيذ من النقطة التي تم الوصول إليها.
5- في جميع الأحوال، إذا استوفى الدائن دَ ينه، كله أو بعضه، وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة، فيبقى للمدين الحق بإقامة دعوى موضوعية لاسترداد ما استوفي منه بغير حق.
ب- إضافة إلى ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يراعى في تنفيذ السندات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (6) من هذا القانون ما يلي:-
1- يجوز للدائن أن يطلب من الدائرة تحصيل دَ ينه من الكفلاء.
2- يكون اعتراض المدين على الدَّ ين إما بادعاء تزوير السند الرسمي أو الادعاء بالوفاء كلياً أو جزئياً، وعلى المدين مراجعة المحكمة المختصة لإثبات صحة ادعائه، ولا توقف معاملة التنفيذ إلا إذا أصدرت المحكمة المختصة قرارا بوقفها في حدود ما تم الاعتراض عليه.
ج- إضافة إلى ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يراعى في تنفيذ السندات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (6) من هذا القانون ما يلي:-
1- يجوز للدائن أن يطلب من الدائرة تحصيل دَ ينه من الملتزمين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاحتجاج بعدم الوفاء اذا كان هذا الاحتجاج يتطلبه القانون .
2- يكون اعتراض المدين على الدَّ ين إما بإنكار التوقيع أو بالادعاء بالتزوير أو بالادعاء بالوفاء كلياً أو جزئياً أو بالادعاء بتقادم السند .
3- في حالة الادعاء بتقادم السند وتبين للرئيس من ظاهره تقادمه أو إنكار التوقيع أو الادعاء بالتزوير توقف معاملة التنفيذ ويكلف الدائن بمراجعة المحكمة المختصة لإثبات صحة مطالبته.
4- في حالة الادعاء بالوفاء كلياً أو جزئياً، فعلى المدين مراجعة المحكمة المختصة لإثبات الوفاء، ولا توقف معاملة التنفيذ إلا إذا أصدرت المحكمة المختصة قراراً بوقفها في حدود ما تم الاعتراض عليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026