المادة 87 من قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007
ينشر المأمور قرار الإحالة القطعية فور صدوره في إحدى الصحف اليومية المحلية من الصحف الثلاث الأوسع انتشارا ، على أن يتضمن الإعلان بياناتِ العقار الذي تم إحالته والثمن الذي أحيل به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026