المادة 88 من قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007
أ- لكل شخص غير ممنوع من المزايدة ان يزيد على الثمن خلال الايام العشرة التالية لنشر الاحالة بشرط ان لاتقل هذه الزيادة عن عشرة بالمائة من الثمن .
ب- يودع المزايد في صندوق الدائرة (10%) من الثمن الجديد ويعين في المحضر موعد جديد للمزايدة على ان لايتجاوز الخمسة عشر يوما .
ج-اذا قدمت عروض عدة بالزيادة يؤخذ بالعرض المشتمل على اعلى ثمن او بالعرض الاول عند تساوي العروض .
د-يكون عرض الزيادة باطلاً اذا لم تراع فيه احكام هذا القانون .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026