المادة 23 من قانون التنمية الاجتماعية رقم 4 لسنة 2024
أ- تستوفي الوزارة رسوماً عن كل مما يلي:-
1- ترخيص خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية.
2- منح مزاولة مهنة العمل الاجتماعي.
ب- يحدد مقدار الرسوم المقررة في الفقرة (أ) من هذه المادة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026