القوانين

قانون التنمية الاجتماعية رقم 4 لسنة 2024

23 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون (قانون التنمية الاجتماعية لسنة 2024) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - الوزارة:وزارة التنمية الاجتماعية. الوزير:وزير التنمية …
  3. المادة 3تهدف الوزارة إلى تحقيق ما يلي: - أ- تحسين نوعية الحياة للفئات المستهدفة من المواطنين بتوفير أفضل خدمات الحماية والرعاية لهم بتشاركية وعدالة وبما يضمن صون كرامتهم الإنساني…
  4. المادة 4تتولى الوزارة في سبيل تحقيق أهدافها القيام بالمهام والصلاحيات التالية: - أ- وضع السياسات الاجتماعية وتنفيذها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. ب- إعداد الخطط والاستراتيجيات…
  5. المادة 5أ- تشمل مهنة العمل الاجتماعي مزاولة أي من المهن الاختصاصية والمهن المساندة المتعلقة بالعمل الاجتماعي والمحددة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية. ب- يتم تنظيم جميع الشؤون المتعل…
  6. المادة 6مع مراعاة التشريعات ذات العلاقة، يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري تقديم خدمات الحماية والرعاية للفئات التالية دون الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة:- أ- الأطفال المحتاجون …
  7. المادة 7للوزارة إنشاء وترخيص دور ومراكز لأي من الفئات الواردة في المادة (6) من هذا القانون تتولى المهام التالية:- أ- تأمين الحماية والرعاية الاجتماعية والإيواء. ب-تقديم الخدمات ا…
  8. المادة 8ينظم ترخيص الدور والمراكز بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية على أن يتضمن ما يلي:- أ- شروط ترخيص الدور والمراكز بما فيها شروط العاملين فيها والمنتفعين منها. ب- تشكيل لجان للرقا…
  9. المادة 9تتولى الوزارة الإشراف والرقابة على الدور والمراكز ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي:- أ- وضع الخطط والبرامج وأساليب العمل في الدور والمراكز ومتابعة تنفيذها وتقييمها وفق الس…
  10. المادة 10تعمل الوزارة على تقديم خدماتها لمنتفعي دور الإيواء وخريجيها ممن تجاوزت أعمارهم ثماني عشرة سنة من فئة الأيتام وفاقدي السند الأسري والتفكك الأسري وللأطفال المحتضنين بما في …
  11. المادة 11تعمل الوزارة على الحد من ظاهرة التسول بصورها وأشكالها ووسائلها كافة ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي: - أ- وضع الخطط والبرامج للحد من ظاهرة التسول ونشر الوعي المجتمعي حول …
  12. المادة 12أ- ينشأ في الوزارة صندوق يسمى (صندوق الحماية والرعاية الاجتماعية) يتولى توفير الدعم المادي لبرامج الحماية والرعاية الاجتماعية التي تقدمها الوزارة. ب- يتولى إدارة الصندوق …
  13. المادة 13أ- للوزارة إنشاء حسابات مالية خاصة دائمة أو مؤقتة للإنفاق منها على تنفيذ برامج محددة للحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية التي تحددها الوزارة وفق أحكام هذا القانون والأنظ…
  14. المادة 19يعاقب كل من يقوم بجمع التبرعات أو الإعلان عن حملات جمع التبرعات خلافا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه:- أ- بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الفي دي…
  15. المادة 20كل من ارتكب أي مخالفة لأحكام هذا القانون أو الانظمة الصادرة بمقتضاه لم ينص على عقوبة لها يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار .
  16. المادة 21لا تحول العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون من تطبيق أي عقوبة أشد أو إجراء ورد النص على أي منهما في أي قانون آخر.
  17. المادة 22تصادر الأموال التي يتم الحصول عليها بشكل مخالف لأحكام هذا القانون.
  18. المادة 23أ- تستوفي الوزارة رسوماً عن كل مما يلي:- 1- ترخيص خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية. 2- منح مزاولة مهنة العمل الاجتماعي. ب- يحدد مقدار الرسوم المقررة في الفقرة (أ) من هذه…
  19. المادة 24يحدد مقدار البدلات التي تستوفيها الوزارة عن الخدمات التي تقدمها بموجب تعليمات يصدرها الوزير.
  20. المادة 25أ- يستثنى ممارسو مهنة العمل الاجتماعي العاملون في الوزارات والمؤسسات الرسمية والعامة قبل نفاذ أحكام هذا القانون من شروط المزاولة المنصوص عليها فيه وفي الأنظمة الصادرة بمق…
  21. المادة 26يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
  22. المادة 27يلغى قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (14) لسنة 1956 على أن يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تُ عدّ ل أو يُستبدل غيرها بها وفقاً لأح…
  23. المادة 28رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.