المادة 12 من قانون التنمية الاجتماعية رقم 4 لسنة 2024

أ- ينشأ في الوزارة صندوق يسمى (صندوق الحماية والرعاية الاجتماعية) يتولى توفير الدعم المادي لبرامج الحماية والرعاية الاجتماعية التي تقدمها الوزارة. ب- يتولى إدارة الصندوق لجنة برئاسة الوزير وتحدد الأحكام والإجراءات المتعلقة بعمل اللجنة وتشكيلها وطريقة عملها وعقد اجتماعاتها ومهامها وصلاحياتها وسائر الأمور المتعلقة بالصندوق بموجب نظام يصدر لهذه الغاية. ج- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- 1- ما يرصد له في موازنة الوزارة. 2- المساعدات والهبات والمنح والتبرعات وأي موارد أخرى ترد اليه شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة