المادة 11 من قانون التنمية الاجتماعية رقم 4 لسنة 2024

تعمل الوزارة على الحد من ظاهرة التسول بصورها وأشكالها ووسائلها كافة ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي: - أ- وضع الخطط والبرامج للحد من ظاهرة التسول ونشر الوعي المجتمعي حول سلبيات الظاهرة وأثرها على المجتمع. ب- القيام بحملات تفتيشية دورية ومنتظمة لضبط المتسولين والتعامل معهم حسب الفئة العمرية والجنس لكل منهم وإحالتهم إلى القضاء. ج- إعداد تقارير دورية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعداد الإحصائيات وتحديد الإجراءات المتخذة للحد من ظاهرة التسول.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة