المادة 11 من قانون التنمية الاجتماعية رقم 4 لسنة 2024
تعمل الوزارة على الحد من ظاهرة التسول بصورها وأشكالها ووسائلها كافة ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي: -
أ- وضع الخطط والبرامج للحد من ظاهرة التسول ونشر الوعي المجتمعي حول سلبيات الظاهرة وأثرها على المجتمع.
ب- القيام بحملات تفتيشية دورية ومنتظمة لضبط المتسولين والتعامل معهم حسب الفئة العمرية والجنس لكل منهم وإحالتهم إلى القضاء.
ج- إعداد تقارير دورية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعداد الإحصائيات وتحديد الإجراءات المتخذة للحد من ظاهرة التسول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026