المادة 27 من قانون التنمية الاجتماعية رقم 4 لسنة 2024
يلغى قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (14) لسنة 1956 على أن يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تُ عدّ ل أو يُستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026