المادة 3 من قانون التنمية الاجتماعية رقم 4 لسنة 2024

تهدف الوزارة إلى تحقيق ما يلي: - أ- تحسين نوعية الحياة للفئات المستهدفة من المواطنين بتوفير أفضل خدمات الحماية والرعاية لهم بتشاركية وعدالة وبما يضمن صون كرامتهم الإنسانية والمحافظة على خصوصيتهم. ب- الارتقاء بالخدمات الاجتماعية ونقلها من طور الرعاية إلى طور التنمية والتمكين وتعزيز الإنتاجية. ج- نشر ثقافة التكافل الاجتماعي والعمل التطوعي والخيري. د- تعزيز قيم المسؤولية المجتمعية وتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة. ه-المساهمة في رفع مستوى الوعي المجتمعي وتعزيز الممارسات الاجتماعية الفضلى والحد من الظواهر الاجتماعية السلبية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة