المادة 7 من قانون التنمية الاجتماعية رقم 4 لسنة 2024
للوزارة إنشاء وترخيص دور ومراكز لأي من الفئات الواردة في المادة (6) من هذا القانون تتولى المهام التالية:-
أ- تأمين الحماية والرعاية الاجتماعية والإيواء.
ب-تقديم الخدمات الاجتماعية والتعليمية والمعيشية والنفسية والصحية والإرشادية والثقافية والقانونية اللازمة.
ج- توفير برامج التدريب والتشغيل والتأهيل لهذه الفئات بما يتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
د- بناء قاعدة معلومات خاصة بالمنتفعين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026