المادة 8 من قانون التنمية الاجتماعية رقم 4 لسنة 2024
ينظم ترخيص الدور والمراكز بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية على أن يتضمن ما يلي:-
أ- شروط ترخيص الدور والمراكز بما فيها شروط العاملين فيها والمنتفعين منها.
ب- تشكيل لجان للرقابة على الدور والمراكز وتقييم أدائها وآلية التفتيش عليها .
ج- وضع جزاءات على المخالفين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026