المادة 9 من قانون التنمية الاجتماعية رقم 4 لسنة 2024

تتولى الوزارة الإشراف والرقابة على الدور والمراكز ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي:- أ- وضع الخطط والبرامج وأساليب العمل في الدور والمراكز ومتابعة تنفيذها وتقييمها وفق السياسة العامة المعتمدة لذلك. ب- الموافقة على البرامج الاجتماعية والنفسية والدينية والإرشادية والتأهيلية التي تقدمها الدور والمراكز. ج-تكليف أي جهة غير الوزارة للتفتيش على الدور والمراكز وذلك بقرار من الوزير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة