المادة 9 من قانون التنمية الاجتماعية رقم 4 لسنة 2024
تتولى الوزارة الإشراف والرقابة على الدور والمراكز ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي:-
أ- وضع الخطط والبرامج وأساليب العمل في الدور والمراكز ومتابعة تنفيذها وتقييمها وفق السياسة العامة المعتمدة لذلك.
ب- الموافقة على البرامج الاجتماعية والنفسية والدينية والإرشادية والتأهيلية التي تقدمها الدور والمراكز.
ج-تكليف أي جهة غير الوزارة للتفتيش على الدور والمراكز وذلك بقرار من الوزير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026