المادة 6 من قانون التنمية الاجتماعية رقم 4 لسنة 2024

مع مراعاة التشريعات ذات العلاقة، يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري تقديم خدمات الحماية والرعاية للفئات التالية دون الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة:- أ- الأطفال المحتاجون للحماية والرعاية. ب- كبار السن والهائمون. ج- الأحداث. د- ضحايا العنف الأسري و النساء المعرضات للخطر. ه - ضحايا جرائم الاتجار بالبشر. و- الأشخاص ذوو الإعاقة. ز- الأشخاص المتسولون. ح- الأطفال في عمر الحضانة. ط- أي فئة أخرى يحددها الوزير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة