المادة 6 من قانون التنمية الاجتماعية رقم 4 لسنة 2024
مع مراعاة التشريعات ذات العلاقة، يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري تقديم خدمات الحماية والرعاية للفئات التالية دون الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة:-
أ- الأطفال المحتاجون للحماية والرعاية.
ب- كبار السن والهائمون.
ج- الأحداث.
د- ضحايا العنف الأسري و النساء المعرضات للخطر.
ه - ضحايا جرائم الاتجار بالبشر.
و- الأشخاص ذوو الإعاقة.
ز- الأشخاص المتسولون.
ح- الأطفال في عمر الحضانة.
ط- أي فئة أخرى يحددها الوزير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026