المادة 36 من قانون الجامعات الأردنية رقم 18 لسنة 2018

أ- اعتبارا من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون المعدل ، يتم إعادة تشكيل مجالس أمناء الجامعات القائمة وفق أحكامه . ب- يستمر رؤساء الجامعات المعينون عند نفاذ أحكام هذا القانون المعدل في ممارسة مهامهم وصلاحياتهم إلى حين انتهاء خدمتهم وفقا لأحكام هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة