المادة 36 من قانون الجامعات الأردنية رقم 18 لسنة 2018
أ- اعتبارا من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون المعدل ، يتم إعادة تشكيل مجالس أمناء الجامعات القائمة وفق أحكامه .
ب- يستمر رؤساء الجامعات المعينون عند نفاذ أحكام هذا القانون المعدل في ممارسة مهامهم وصلاحياتهم إلى حين انتهاء خدمتهم وفقا لأحكام هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026