المادة 37 من قانون الجامعات الأردنية رقم 18 لسنة 2018
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنظمة التالية المتعلقة بالجامعات الرسمية:
أ- تعيين أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين ومساعدي البحث والتدريس والمعارين والمتعاقدين والموظفين والمستخدمين وجميع العاملين في الجامعة وتثبيتهم وترقيتهم ونقلهم وانتدابهم وإعارتهم ومنحهم الإجازات بما في ذلك إجازة التفرغ العلمي والإجازة دون راتب وقبول استقالاتهم وإنهاء خدماتهم وتعيين حقوقهم وواجباتهم الوظيفية والمالية وسائر الشؤون المتصلة بعملهم الجامعي.
ب- شؤون الانتقال والسفر والتأمين الصحي.
ج- مساءلة وتقييم أداء القيادات الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي.
د- الأمور المالية وشؤون اللوازم والأشغال.
ه- منح الدرجات والشهادات وتحديد شروطها وأسسها وقواعدها وإجراءاتها.
و- البعثات العلمية بما في ذلك الإنفاق على الموفدين والشروط المتعلقة بالإيفاد.
ز- أمور البحث العلمي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026