المادة 23 من قانون الجامعات الاردنية الخاصة (قانون مؤقت) رقم 43 لسنة 2001

أ- يتولى المجلس الاشراف على الجامعة لمقاصد تحقيقها لاهدافها ومهامها ويصدر التعليمات اللازمة لهذه الغاية. ب- اذا خالفت الجامعة التشريعات الخاصة بها يجوز للمجلس ، بناء على تنسيب مجلس الاعتماد ، اتخاذ أي من الاجراءات التالية بحقها:- 1-ايقاع العقوبات التي يراها مناسبة وفقا لتعليمات يضعها لهذه الغاية. 2-فرض غرامات مالية عليها. 3-ايقاف قبول الطلبة فيها. 4- تشكيل لجان للاشراف المباشر عليها لحين زوال اسباب المخالفة وتحدد مهام هذه اللجان وصلاحياتها بقرار من المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك