القوانين
قانون الجامعات الاردنية الخاصة (قانون مؤقت) رقم 43 لسنة 2001
43 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون الجامعات الاردنية الخاصة لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تعاريف
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: مؤسسة وطنية خاصة للتعليم العالي تملكها جهة غير …
- المادة 3احكام عامة
- المادة 3أ- تنشأ الجامعة ، بناء على طلب مقدم من المالك ، بقرار من المجلس و وفقاً للشروط والضمانات التي يقررها لهذه الغاية وعليه اصدار قراره بهذا الطلب خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر …
- المادة 4أ- بالاضافة الى الكليات والاقسام العلمية ، للجامعة بقرار من المجلس بناء على تنسيب من مجلس الامناء انشاء معاهد ومراكز للبحوث والتعليم والتدريب والاستشارات والخدمات ومستشفي…
- المادة 5رئيس الجامعة ونوابه
- المادة 5أ- يكون لكل جامعة رئيس متفرغ لادارتها يعين بقرار من المجلس بناء على تنسيب من مجلس الامناء لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد. ب- يشترط فيمن يعين رئيسا للجامعة ان يكون اردني ال…
- المادة 6أ- على الرغم مما ورد في قانون الشركات او أي تشريع اخر ، يكون الرئيس هو المسؤول الاول امام مجلس الامناء ومجلس التعليم العالي عن ادارة الجامعة وفقا لموازنتها السنوية ويمارس…
- المادة 7أ- يعين نواب الرئيس بقرار من مجلس الامناء بناء على تنسيب الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد ويجوز انهاء خدمة أي منهم بالطريقة التي عين فيها0 ب-يشترط ان يكون نائب الرئيس اردن…
- المادة 8مجلس الامناء
- المادة 8أ- يكون لكل جامعة مجلس يسمى ( مجلس الامناء ) يتألف من خمسة عشر عضوا يعينهم المجلس لمدة اربع سنوات ويسمي احدهم رئيساً له على ان يكون ثلثهم على الاقل من حملة الدكتوراة والث…
- المادة 9يتولى مجلس الامناء المهام والصلاحيات التالية:- أ- رسم السياسة العامة للجامعة في ضوء سياسة التعليم العالي. ب- التنسيب الى المجلس بانشاء الكليات والاقسام والبرامج والتخصصات…
- المادة 10أ- يكون لكل جامعة مجلس يسمى ( مجلس الجامعة ) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:- 1-نواب الرئيس. 2-العمداء. 3-عضو هيئة تدريس من كل كلية تنتخبه هذه الهيئة في مطلع كل عام جامعي. 4-…
- المادة 10مجلس الجامعة
- المادة 11يتولى مجلس الجامعة المهام والصلاحيات التالية:- أ- التنسيق بين الانشطة العلمية والتعليمية والتدريبية والاستشارية للكليات والوحدات الاكاديمية الفنية الاخرى في الجامعة وتوثي…
- المادة 12مجلس العمداء
- المادة 12أ- يكون لكل جامعة مجلس يسمى ( مجلس العمداء ) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:- 1-نواب الرئيس. 2-العمداء. ب- يتولى مجلس العمداء المسؤوليات والصلاحيات التالية:- 1- التوصية الى م…
- المادة 13أ- يعين للكلية عميد يكون مسؤولا عن ادارة شؤونها التعليمية والادارية والمالية وامور البحث العلمي فيها ويتولى تنفيذ قرارات مجلس الكلية ومجالس الجامعة ويقدم تقريرا الى الرئي…
- المادة 13عميد الكلية ومجلسها
- المادة 14يجوز تعيين عمداء اخرين غير عمداء الكليات لتولي مسؤولية أي نشاط جامعي ويقومون لهذه الغاية بالمهام المحددة لهم بموجب انظمة الجامعة وتعليماتها ويتم تعيينهم وفقا لاحكام الفقر…
- المادة 15أ- يكون لكل كلية مجلس يسمى ( مجلس الكلية ) برئاسة العميد وعضوية كل من:- 1-نائب العميد او نوابه. 2-رؤساء الاقسام الاكاديمية في الكلية. 3-ممثل عن كل قسم اكاديمي في الكلية ي…
- المادة 16هيئة التدريس
- المادة 16عضو هيئة التدريس في الجامعة هو:- أ-الاستاذ. ب-الاستاذ المشارك. ج-الاستاذ المساعد. د-المدرس.
- المادة 17على الرغم مما ورد في قانون الشركات او أي تشريع اخر:- أ-للجامعة موازنة مستقلة خاصة بها يعدها الرئيس وتقرها الهيئة ويقدمها الرئيس لمجلس الامناء لاقرارها ورفعها الى المجلس ل…
- المادة 17موازنة الجامعة ومواردها المالية
- المادة 18أ- على الرغم مما ورد في قانون الشركات او أي تشريع آخر، تمسك الجامعة الحسابات والقيود المالية المنظمة لعملها وفقا للاصول المحاسبية المتعارف عليها ، وتكون الحسابات والتقاري…
- المادة 19احكام ختامية
- المادة 19أ- يجتمع كل مجلس من المجالس المنصوص عليها في هذا القانون بدعوة من رئيس ذلك المجلس او من ينوب عنه عند غيابه. ب- لرئيس الجامعة دعوة أي من مجالسها للاجتماع. ج-يجوز لما لايقل…
- المادة 20يتألف النصاب القانوني لاجتماع أي مجلس من المجالس المنصوص عليها في هذا القانون بحضور الاغلبية المطلقة لاعضائة وتتخذ قراراته باكثرية اصوات الحاضرين على الاقل.
- المادة 21يجوز الاعتراض على أي من القرارات الصادرة عن أي مجلس الى المجلس الذي يعلوه تسلسلا ويكون القرار الصادر عن المجلس قرارا نهائيا.
- المادة 22لكل مجلس من المجالس المنصوص عليها في هذا القانون ان يفوض أيا من الصلاحيات المخولة له بمقتضى احكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بموجبه الى أي من اللجان المنبثقة عنه او ا…
- المادة 23أ- يتولى المجلس الاشراف على الجامعة لمقاصد تحقيقها لاهدافها ومهامها ويصدر التعليمات اللازمة لهذه الغاية. ب- اذا خالفت الجامعة التشريعات الخاصة بها يجوز للمجلس ، بناء على …
- المادة 24على الرغم مما ورد في قانون الشركات او أي تشريع اخر:- أ-تكون الهيئة مسؤولة مباشرة عن المشاريع الرأسمالية الانشائية (المباني والمرافق ) اللازمة للجامعة وتدبير موارد تمويلها…
- المادة 25تسري احكام هذا القانون واحكام قانون التعليم العالي والبحث العلمي على أي مؤسسة للتعليم العالي غير اردنية او أي فرع لها يتم انشاء أي منهما في المملكة مهما تكن الصفة القانون…
- المادة 26أ- على الرغم مما ورد في هذا القانون او أي تشريع اخر ، يجوز لمجلس الوزراء في حالات خاصة ومبررة وبناء على تنسيب الوزير وحسب الاتفاقية المعقودة بين الوزارة والمالك ، استثناء…
- المادة 27أ- على الرغم مما ورد في هذا القانون او اي تشريع اخر يتم بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير الموافقة للجامعة غير الاردنية او فروعها او جامعة مرتبطة بجامعة غير اردن…
- المادة 28يتولى مجلس الاعتماد جميع الصلاحيات اللازمة لمراقبة تقيد الجامعات المشار اليها في المادة (26) من هذا القانون بأسس ومعايير الاعتماد التي تطبق عليها بمقتضى احكام المادة (27)…
- المادة 29يصدر مجلس الوزراء قراره بشأن الطلبات المشار اليها في المادتين (26) و (27) من هذا القانون ، خلال ثلاثين يوما من تاريخ تنسيب الوزير ، على ان يكون قرار الرفض او الموافقة مسب…
- المادة 30يصدر المجلس ومجلس الاعتماد حسب مقتضى الحال التعليمات اللازمة لتطبيق احكام هذا القانون.
- المادة 31يصدر مجلس الوزراء بتنسيب من المجلس الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
- المادة 32أ- يلغى قانون الجامعات الخاصة رقم (26) لسنة 1999 ولا يعمل باي نص ورد في أي تشريع اخر يتعارض مع احكام هذا القانون. ب-يستمر العمل بالانظمة والتعليمات المعمول بها في أي جامع…
- المادة 33رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.