المادة 9 من قانون الجامعات الاردنية الخاصة (قانون مؤقت) رقم 43 لسنة 2001
يتولى مجلس الامناء المهام والصلاحيات التالية:-
أ- رسم السياسة العامة للجامعة في ضوء سياسة التعليم العالي.
ب- التنسيب الى المجلس بانشاء الكليات والاقسام والبرامج والتخصصات الاكاديمية او دمجها في غيرها والغائها 0
ج-التنسيب الى المجلس بتعيين الرئيس وفقا لاحكام هذا القانون 0
د-تعيين نواب الرئيس والعمداء بتنسيب من الرئيس وفقا لاحكام هذا القانون.
ه- اقرار التعليمات التي يقدمها الرئيس لتنظيم شؤون العمل في الجامعة.
و-تحديد اعداد الطلبة المقبولين سنويا في البرامج والتخصصات المختلفة للجامعة في ضوء الطاقة الاستيعابية المقررة لكل تخصص وموافاة المجلس باعداد الطلبة المقبولين في مطلع كل فصل دراسي.
ز- تحديد الرسوم الجامعية وتدبير المصادر لدعم الموارد المالية للجامعة وتنظيم شؤون استثمارها.
ح-تحديد سلم الرواتب لجميع العاملين في الجامعة بما في ذلك اعضاء الهيئة التدريسية.
ط-النظر في الخطة السنوية التي يقدمها الرئيس عن المشاريع الانمائية التي تنوي الجامعة القيام بها ومناقشتها واقرارها.
ي-قبول الهبات والمنح والوصايا اذا كانت من مصدر اردني وقلت عن مئة الف دينار على ان تخصص للانفاق على الاغراض التنموية والتطويرية داخل الجامعة0
ك-اقرار مشروع الموازنة السنوية للجامعة ورفعها الى المجلس للمصادقة عليها.
ل- اقرار التقرير السنوي الذي يضعه الرئيس عن سير العمل في الجامعة لتقييم انجازاتها والميزانية العمومية والحسابات الختامية للجامعة ورفعها الى المجلس.
م-اعداد مشروعات الانظمة الداخلية للجامعة ورفعها الى المجلس لاقرارها خلال مدة لا تتجاوز الشهرين بما في ذلك اعتماد نظام الهيئة التدريسية المطبق في أي من الجامعات الاردنية الرسمية.
ن- النظر في أي امور تتعلق بالجامعة يعرضها الرئيس مما لايدخل في صلاحيات أي جهة اخرى وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026