المادة 10 من قانون الجامعات الاردنية الخاصة (قانون مؤقت) رقم 43 لسنة 2001
أ- يكون لكل جامعة مجلس يسمى ( مجلس الجامعة ) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:-
1-نواب الرئيس.
2-العمداء.
3-عضو هيئة تدريس من كل كلية تنتخبه هذه الهيئة في مطلع كل عام جامعي.
4-اثنين من مديري الوحدات الاكاديمية والادارية والفنية في الجامعة.
5-اثنين من المجتمع المحلي.
6-احد طلبة الجامعة.
7-احد خريجي الجامعة.
ب- يتم تعيين اعضاء المجلس المذكورين في البنود (4) و(5) و(6) و(7) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الرئيس لمدة سنة واحدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026