المادة 10 من قانون الجامعات الاردنية الخاصة (قانون مؤقت) رقم 43 لسنة 2001

أ- يكون لكل جامعة مجلس يسمى ( مجلس الجامعة ) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:- 1-نواب الرئيس. 2-العمداء. 3-عضو هيئة تدريس من كل كلية تنتخبه هذه الهيئة في مطلع كل عام جامعي. 4-اثنين من مديري الوحدات الاكاديمية والادارية والفنية في الجامعة. 5-اثنين من المجتمع المحلي. 6-احد طلبة الجامعة. 7-احد خريجي الجامعة. ب- يتم تعيين اعضاء المجلس المذكورين في البنود (4) و(5) و(6) و(7) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الرئيس لمدة سنة واحدة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة