المادة 6 من قانون الجامعات الاردنية الخاصة (قانون مؤقت) رقم 43 لسنة 2001

أ- على الرغم مما ورد في قانون الشركات او أي تشريع اخر ، يكون الرئيس هو المسؤول الاول امام مجلس الامناء ومجلس التعليم العالي عن ادارة الجامعة وفقا لموازنتها السنوية ويمارس المهام والصلاحيات التالية:- 1-ادارة شؤون الجامعة الاكاديمية والادارية والمالية وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها. 2- دعوة مجلس الجامعة ومجلس العمداء الى الانعقاد ورئاسة اجتماعاتهما والاشراف على توثيق قرارتهما ومتابعة تنفيذها. 3-اعداد خطة عمل سنوية بالتنسيق مع الهيئة عن مشاريع الجامعة الانمائية ورفعها الى مجلس الامناء لمناقشتها واتخاذ القرار المناسب بشأنها. 4- اعداد مشروع الموازنة السنوية للجامعة لاقراره من الهيئة وتقديمه الى مجلس الامناء لمناقشته ورفعه الى المجلس للمصادقة عليه. 5- تقديم تقرير الى مجلس الجامعة ومجلس الامناء في نهاية كل عام دراسي عن اداء الجامعة وعن شؤون التعليم العالي والبحث العلمي وخدمة المجتمع والانشطة الاخرى في الجامعة وتضمينه أي اقتراحات يراها بهذا الخصوص. 6- تعليق الدراسة كليا او جزئيا في الجامعة وذلك في الحالات التي يرى انها تستدعي اتخاذ مثل هذا القرار واذا زادت مدة تعليق الدراسة على اسبوع فعلى الرئيس عرض الامر على مجلس الامناء ورفعه الى المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. 7- أي صلاحيات اخرى مخولة له بموجب الانظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون والتعليمات الصادرة استنادا لها. ب-للرئيس ان يفوض ايا من الصلاحيات المخولة اليه الى أي من نوابه او العمداء او المديرين في الجامعة كل في نطاق وظيفته بمقتضى هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه بما في ذلك صلاحياته في الامور المالية على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة