المادة 11 من قانون الجامعات الاردنية الخاصة (قانون مؤقت) رقم 43 لسنة 2001
يتولى مجلس الجامعة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- التنسيق بين الانشطة العلمية والتعليمية والتدريبية والاستشارية للكليات والوحدات الاكاديمية الفنية الاخرى في الجامعة وتوثيق صلتها مع مؤسسات القطاعين العام والخاص.
ب-العمل على رفع مستوى الخدمات التي تقدمها الجامعة في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي وخدمة المجتمع.
ج-مناقشة التعليمات التي يقدمها الرئيس لتنظيم شؤون العمل في الجامعة ورفعها الى مجلس الامناء لاقرارها.
د-مناقشة مشروع موازنة الجامعة السنوية ورفعه الى مجلس الامناء.
ه- الاطلاع على التقرير السنوي الذي يضعه الرئيس عن سير العمل في الجامعة لتقييم انجازاتها وعلى الميزانية العمومية للجامعة وحساباتها الختامية ورفعه الى مجلس الامناء.
و-أي امور اخرى يرى الرئيس عرضها عليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026