المادة 18 من قانون الجامعات الاردنية الخاصة (قانون مؤقت) رقم 43 لسنة 2001
أ- على الرغم مما ورد في قانون الشركات او أي تشريع آخر، تمسك الجامعة الحسابات والقيود المالية المنظمة لعملها وفقا للاصول المحاسبية المتعارف عليها ، وتكون الحسابات والتقارير الختامية المستخرجة منها خاضعة للتدقيق من قبل مدقق حسابات قانوني تعينه الهيئة لهذه الغاية.
ب- تنشأ في الجامعة (وحدة رقابة وتدقيق داخلي) تكون مسؤولة امام الرئيس مباشرة تتولى الاشراف على تطبيق بنود الموازنة من ايرادات ونفقات وعليها تقديم تقارير دورية الى الرئيس عن شؤون الجامعة المالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026