المادة 17 من قانون الجامعات الاردنية الخاصة (قانون مؤقت) رقم 43 لسنة 2001

على الرغم مما ورد في قانون الشركات او أي تشريع اخر:- أ-للجامعة موازنة مستقلة خاصة بها يعدها الرئيس وتقرها الهيئة ويقدمها الرئيس لمجلس الامناء لاقرارها ورفعها الى المجلس للمصادقة عليها. ب-تتألف موارد الجامعة مما يلي:- 1-الرسوم الدراسية. 2-ريع اموالها المنقولة وغير المنقولة. 3-الهبات والتبرعات والمنح والمساعدات وفقا لاحكام هذا القانون وقانون التعليم العالي والبحث العلمي على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء اذا كانت من مصدر غير اردني. 4-ما يتأتى من انشطة تدريسية واستشارية وبحثية للكليات والمراكز وما يتأتى من المشاريع الانتاجية والمرافق الجامعية. ج-يفتح للجامعة حساب خاص مستقل عن حسابات الشركة في احد البنوك في المملكة تودع فيه مخصصات الجامعة طبقا لموازنتها ويتم الانفاق منه بقرار من رئيس. د- تخصص الجامعة ما نسبته (3%) من موازنتها السنوية لاغراض البحث العلمي والنشر والتدريب والمؤتمرات العلمية وما نسبته (%2) من موازنتها السنوية لاغراض الايفاد للحصول على درجة الدكتوراة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك