المادة 25 من قانون الجامعات الاردنية الخاصة (قانون مؤقت) رقم 43 لسنة 2001

تسري احكام هذا القانون واحكام قانون التعليم العالي والبحث العلمي على أي مؤسسة للتعليم العالي غير اردنية او أي فرع لها يتم انشاء أي منهما في المملكة مهما تكن الصفة القانونية للجهة التي تطلب انشاءها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة