المادة 32 من قانون الجامعات الاردنية الخاصة (قانون مؤقت) رقم 43 لسنة 2001
أ- يلغى قانون الجامعات الخاصة رقم (26) لسنة 1999 ولا يعمل باي نص ورد في أي تشريع اخر يتعارض مع احكام هذا القانون.
ب-يستمر العمل بالانظمة والتعليمات المعمول بها في أي جامعة عند صدور هذا القانون الى ان تعدل او تلغى او يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا القانون على ان يتم ذلك خلال مدة لا تتجاوز سنتين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026