المادة 4 من قانون الجامعات الاردنية الخاصة (قانون مؤقت) رقم 43 لسنة 2001

أ- بالاضافة الى الكليات والاقسام العلمية ، للجامعة بقرار من المجلس بناء على تنسيب من مجلس الامناء انشاء معاهد ومراكز للبحوث والتعليم والتدريب والاستشارات والخدمات ومستشفيات وبرامج خاصة ومدارس تطبيقية في موقع الجامعة او خارجه ، ويجوز لها دمج أي منها في غيره او الغاؤه بالطريقة ذاتها. ب- للجامعة فتح فروع ومراكز ومكاتب لها خارج المملكة بقرار من المجلس بناء على تنسيب مجلس الامناء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة