المادة 28 من قانون الجامعات الاردنية الخاصة (قانون مؤقت) رقم 43 لسنة 2001

يتولى مجلس الاعتماد جميع الصلاحيات اللازمة لمراقبة تقيد الجامعات المشار اليها في المادة (26) من هذا القانون بأسس ومعايير الاعتماد التي تطبق عليها بمقتضى احكام المادة (27) من هذا القانون ، ويخول مجلس الاعتماد اتخاذ اي من الاجراءات المنصوص عليها في قانون التعليم العالي والبحث العلمي النافذ المفعول بحق الجامعة التي تخالف هذه الاسس والمعايير0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك