المادة 10 من قانون الجامعات الاردنية رقم 29 لسنة 1987

أ- يؤلف مجلس العمداء في الجامعة من: - 1- رئيس الجامعة رئيسا 2- نواب الرئيس اعضاء 3- العمداء اعضاء ب-يتولى مجلس العمداء المسؤوليات والصلاحيات التالية: 1- تعيين أعضاء هيئة التدريس وترقيتهم وتثبيتهم ونقلهم من فئة الى أخرى وندبهم واعارتهم ومنحهم اجازات التفرغ العلمي والاجازات بغير راتب وقبول استقالاتهم وانهاء خدماتهم. 2- ايفاد أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين والمعيدين (مساعدي البحث أو التدريس) والفنيين العاملين في المجال الاكاديمي في الجامعة أو ممن ارتبطوا للعمل معها وتمديد مدة ايفادهم وأي أمور أخرى تتعلق بالموفدين. 3- تقويم أعمال أعضاء هيئة التدريس ونشاطاتهم الاكاديمية وأساليب تدريسهم وبحوثهم العلمية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. 4- النظر في مشاريع خطط الدراسة المقدمة من مجالس الكليات ومناقشتها واقرارها. 5- تقويم مستوى الاداء الاكاديمي والتحصيل العلمي في الجامعة. 6- منح الدرجات العلمية والفخرية والشهادات. 7- انشاء كراسي الاستاذية. 8- وضع تعليمات القبول في الجامعة وعدد الطلبة وفق الاسس التي يقرها مجلس التعليم العالي. 9- انشاء الاقسام الاكاديمية وادماجها بما لا يتعارض مع أحكام قانون التعليم العالي. 10- دراسة المواضيع التي يرى رئيس الجامعة عرضها على المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة