المادة 9 من قانون الجامعات الاردنية رقم 29 لسنة 1987
يتولى مجلس الجامعة المسؤوليات والصلاحيات التالية: -
أ- العمل على رفع مستوى التعليم والتدريب والبحث العلمي في الجامعة مما يلي حاجات التنمية الوطنية وفي ضوء السياسة العامة للجامعة.
ب- تقويم أعمال الجامعة في ضوء سياستها العامة والنظر في التقارير السنوية التي يقدمها اليه رئيس الجامعة.
ج- التنسيق بين النشاطات العلمية والتعليمية والاجتماعية للكليات والمراكز المعاهد في الجامعة وتوثيق علاقة الجامعة مع المؤسسات والاجهزة المختلفة في القطاعين العام والخاص.
د- مناقشة مشاريع انظمة الجامعة ومشروع موازنتها وحساباتها الختامية ورفعها الى مجلس الامناء للنظر فيها واقرارها.
ه- اي أمور اخرى يرى رئيس الجامعة عرضها على المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026