المادة 9 من قانون الجامعات الاردنية رقم 29 لسنة 1987

يتولى مجلس الجامعة المسؤوليات والصلاحيات التالية: - أ- العمل على رفع مستوى التعليم والتدريب والبحث العلمي في الجامعة مما يلي حاجات التنمية الوطنية وفي ضوء السياسة العامة للجامعة. ب- تقويم أعمال الجامعة في ضوء سياستها العامة والنظر في التقارير السنوية التي يقدمها اليه رئيس الجامعة. ج- التنسيق بين النشاطات العلمية والتعليمية والاجتماعية للكليات والمراكز المعاهد في الجامعة وتوثيق علاقة الجامعة مع المؤسسات والاجهزة المختلفة في القطاعين العام والخاص. د- مناقشة مشاريع انظمة الجامعة ومشروع موازنتها وحساباتها الختامية ورفعها الى مجلس الامناء للنظر فيها واقرارها. ه- اي أمور اخرى يرى رئيس الجامعة عرضها على المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة