المادة 12 من قانون الجامعة الالمانية الاردنية رقم 33 لسنة 2006
في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون تسري على الجامعة احكام قانون الجامعات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة