القوانين

قانون الجامعة الالمانية الاردنية رقم 33 لسنة 2006

14 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون الجامعة الالمانية الاردنية لسنة 2006 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة:الجامعة الالمانية الاردنية. مجلس الامناء:مجلس ا…
  3. المادة 3أ- تنشأ في المملكة جامعة تسمى ( الجامعة الالمانية الاردنية ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجم…
  4. المادة 4يؤلف مجلس الامناء من رئيس وعشرة اعضاء ممن يحملون الدرجة الجامعية الاولى حدا ادنى وتتوافر فيهم الخبرة والمقدرة على القيام بالمسؤوليات الموكولة اليهم في سبيل تحقيق اهداف ال…
  5. المادة 5أ- يؤلف ( مجلس الجامعة ) و ( مجلس العمداء ) للمرة الاولى بقرار من مجلس الامناء ويمارس هذان المجلسان الصلاحيات المنوطة بكل منهما بمقتضى التشريعات المعمول بها. ب- يمارس مجل…
  6. المادة 6أ- يكون الرئيس مسؤولا عن ادارة شؤون الجامعة ويمارس لهذه الغاية جميع الصلاحيات المقررة لرئيس الجامعة بمقتضى قانون الجامعات ويمارس رئيس مجلس الامناء صلاحيات الرئيس الى ان ي…
  7. المادة 7أ- يكون للجامعة موازنة مستقلة خاصة بها يعدها الرئيس ويعتمدها مجلس العمداء ويقرها مجلس الامناء بناء على توصية مجلس الجامعة ويصادق عليها مجلس التعليم العالي. ب- تتألف الموا…
  8. المادة 8تكون لغة التدريس في الجامعة اللغة الانجليزية ، ويجوز تدريس أي من المواد باللغة العربية او باللغة الالمانية بقرار من مجلس عمداء الجامعة.
  9. المادة 9على الرغم مما ورد في قانون الجامعات ، عضو هيئة التدريس في الجامعة هو:- أ-1- الاستاذ. 2- الاستاذ المشارك. 3- الاستاذ المساعد. 4- المدرس. 5- المدرس المساعد. ب- الاستاذ المم…
  10. المادة 10تعتبر اموال الجامعة اموالا عامة ويتم تحصيلها وفقا لقانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به ولهذه الغاية يمارس الرئيس صلاحيات كل من لجنة تحصيل الاموال الاميرية والحاكم الا…
  11. المادة 11تعفى الجامعة من جميع الضرائب والرسوم والعوائد سواء اكانت حكومية ام بلدية ام غيرها كما تتمتع بأي اعفاءات اخرى يرد النص عليها في الاتفاقيات المعقودة بين حكومة المملكة الارد…
  12. المادة 12في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون تسري على الجامعة احكام قانون الجامعات.
  13. المادة 13يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون والى ان تصدر هذه الانظمة تطبق الجامعة الانظمة والتعليمات المعمول بها في جامعة الحسين بن طلال ولمدة اقصاها ستة ا…
  14. المادة 14رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.